خواجه نصير الدين الطوسي
116
جواهر الفرائض ( الفرائض النصيرية )
عمّة ، أو بدل الابن بنتاً فلا يحجب ابن العمّ العمّة ولا بنت العمّ العمّ ، « 1 » بل ينعكس الحجب ، ويعود إلى ما أصلناه . الثانية : عمومة أبوي الميّت وخؤولتهما ، وأولادهم بعدهم . الثالثة : عمومة الأجداد والجدّات وخؤولتهم ، وأولادهم بعدهم ، « 2 » وهلمّ جرّاً إلى سائر الدرجات ، وهذه طبقة اولي الأرحام . [ الأقرب يمنع الأبعد ] والواحد من كلّ طبقة أو درجة - وإن كان أنثى - يحجب من وراءه من الطبقات والدرجات . ومن له قرابة واحدة من جهتي الأب والامّ « 3 » يحجب من له تلك القرابة من جهة الأب وحدة مطلقاً ، ومن جهة الامّ وحدها ، من الردّ دون الفرض ، بشرط التساوي في القرب والبعد . أمّا من له قرابتان مختلفتان ، فلا يحجب من له قرابة واحدة ، لكنّه يأخذ بجهتي استحقاقه إذا استويا في الرتبة ، ككون العمّ خالًا . « 4 » فهذه هي طبقات النسب .
--> ( 1 ) - . هذه العبارة : « فلا يحجب ابن العمّ العمّة ولا بنت العمّ العمّ » لم ترد في : أو ( ج ) . ( 2 ) - . كلمة : « بعدهم » لم ترد في : ب و ( ج ) . ( 3 ) - . في مصحّحة ب زيادة : « كالأخ منهما أو العمّ أو الخال أو أولادهم » . ( 4 ) - . كأن يكون لرجلٍ أخ من جهة الامّ ولذلك الأخ أخت من جهة الأب ، أو بالعكس ، فيتزوّج الرجل بأخت أخيه ، فإن ولدت كان أخوها عمّاً وخالًا لذلك الولد .